مطالعة الكتاب
السيد الخوئي
472
كتاب الطهارة
( مسألة 11 ) : ادخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط ( 1 ) .
الصفحة السابقة
472
الصفحة التالية